القانوني

نظام الإقامة لعام 1371هـ

المادة 65
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
17/2/25/1337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا طالب الحلم ببدنها استبنا (٢١) المدرية في هذا الذرة الخاصة ويعد معنى المسة المعقرة في هذا (٢٢) يمنح حيا باثروذ الأتية . ولا - أن ينبحد با تأخذ لللبلل من لا تأجر أسرعه انظر طيلة المدة عند الله ينقنصها نطلب العلم . نائبا - أن ينبحن من ميرزده و بها من بلل و ينقنص للباذ راء به بحيث لا ينكون طاله على البيلز و هي وقت من لؤرات . ثالثا - أن ينكون عند تقدم تكيلل اورودا يتي لرحيله الى الباز و عند البيزم رابعا - إذا كان يحدث في الموثبات الاجنبية المتوجدة في البلاد يبعث على له تصريح الأقامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٧١/٠٩/١١