نظام الإقامة لعام 1371هـ
المادة 8ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 17/2/25/1337
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لمكتب مراقبة الأجناس وبين منها من سلطات أمن النائب سر أجلنئ عند
الأتفاق على أن ينتقل المرشح لرجسته -
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد