القانوني

نظام الإقامة لعام 1371هـ

المادة 8
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
17/2/25/1337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لمكتب مراقبة الأجناس وبين منها من سلطات أمن النائب سر أجلنئ عند الأتفاق على أن ينتقل المرشح لرجسته -

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٧١/٠٩/١١