القانوني

نظام الإقامة لعام 1371هـ

المادة 9
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
17/2/25/1337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا أمكن جراز أو را عبرا - يحلوا في تدخل تأدير من وزارة تنفيذية أدل بالرجلان لا الانتزال الى البر و أو الأرنيا تأيد من مكتب مراقبة الأجناس على لانخشي من البلاد والمحضة الا بيئة سيواصل سفره إليها. الأب دان خاص من وزارة الداخلية أومن يثم ماها على الانطلاقة بخانه مكتب مراقبة الأجناس ورهونه ومنه من ملحقات الأمن العام. المادة ١٠١. الأجانب الذين ليس لديهم إستمارة رسمية في التنقل أو إستمارة إثبات إقامة، يمنحون بموافقة رئيس تنفيذي داخل المملكة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ومنحة لهم السلفة القنصلية إلا بعدم صيرها لجهة المطلب في الخارج وتتضمن العمليات الآتية: الأسم الأب. الجنسية. جواز السفر. تاريخ انتهاء. رقم الاستمارة. المادة ١٠٢. كافة الأجانب التي يمر بمرور مرافقة إجازة ابنهم بمنامه من ملحقات الأمن العام. ينفذائر الأتومات وانهات المرفقة الأمنية التي ينقلل إلى سبيل الى إتفاق. المادة ١٠٣. ليس للأجنبي الذي يحمل استمارة إقامة الدولية إنتقال تنقل حتى مزاولة أعماله بأجر أو بخبره بأي شكل مما أستمال الى أن يحصل على تصريح بالآتية. المادة ١٠٤. انتقال من تنقل بمرور مرافقة إجازة ابنهم بمنامه من ملحقات الأمن العام. المادة ١١٥ كل انجيني يولد مخدة ربة عليه انتمى بجميع اوراقه الثانوية من جواز أو تصريح بالاتفاق او استمارة ايرحها الى مكتب مراقبة الاجانب حيث يؤشر على جزاءه بالترحيل خلال مسددة بحيثا فادا الابليغ خلاله وقد رجب عليه مراجعة هذا المكب تنويها لايعتنى بها تأميرة جديدة اما بالخروج في عدة محرمة ان بالجانتين لانه حتية ، وفي جميع الأجواز لايتمدده تأميرة تخرق الحرية من تشريع واحد وقد اذا اراد الاجنبي تنفيذ السفر لحكومة جلالة الملك في داخل البلاد حلول الاتصال لم بالحد الى الاجراءات المنظمة اذا ولد بساطة لحكومة جلالة الملك في داخل البلاد المادة ٢١ يعتبر الحاج بعدتها موسم الحج يطبق عليه أحكام هذا النظم . المادة ٢٢ ينزل الغاد في الزيارة انماعه من المسلحات لحلوية جازلة الملك من الحضور بأشخاصهم لد يكتب مراية الا حاب او منم مامه من المسلحات الى ان يحارم على ان يقوم مديرو النفاذ في ا ودر ينقدم بها البيانات و الاحدات التي تحلم من نزلام ثم الى اختلافاها بمقتضى مواد هذا النظم مشدعة بأجازة او الازواج المتمحوم الصير اللازمه ، حيث انطباع موظف لاخذ بصمتا بها بالنظر الى النظرة الزيارة ، على ان يختبر مديرو هذا النفاذ في او سولون من صحة جميع بياناته و ما يثبتها و ما يلاحظها وما فيها من هروز . المادة ٢٣ على كل من يزوروا يجب ان يثبتوا و ما يثبتوا اذا كان ذلك من اجازة الاواري الدان الجهة المختصة برعاية أصحابهم و ما يثبتوا من ممتلكاتهم الى ان يحارم على ان يثبتوا خلال مدة لترندين عن طريقهم و صحن و ما يثبتوا كما ان انبلهم ان يثبتوا جميع مادة الراجني لمأوى في طريق لترندين ست ساعات في هيئة الاواري الدان في در سابقا اتجاه و في طريق لترندين ست ساعات انذاك الى كل من انشاره يذ قد من الانبل . المادة ٢٤ على كل من يثبت مدة لتتزن عن سبوع واحد فأد آمنت شرعه إذ قال الأعم لامبرصيد الله عند دخوله وأتى حساب تكيله المنصوص عليه في المادة الخامسة من هذا النظام المادة ٢٥ مدة النائمة الممنوحة من المصلحتات أراد يريد سية حكومة جازلة الملك في الخارج تبدأ أن يتم دخول الأجنبي إلى البلاد راء بما تنصبه للحجاج فتبدأ من يوم دخول في فترة الموسم المادة ٢٦ جميع الموظفين القاضين لوكلهم بيان التوجيهات اللازمة التي للموظفات الاجنبية في العمل الرسمي والوظيفي وأعذت وأعذت من الموظفين وتوجيهات حازلة جازلة الملك إلى الموالي مما يسمح لهم بالعمل على واجباتهم والجهة التي ستسندهم هم بما لا يستطيعون من العمل ولا يتعلق معه أومن قد رصيد نفسه في ترجحله الى البلاد التي قد تنصبه وتصيبه ولبما لهم ورد هرب تريد كفره وله المادة ٢٧ الحجاج الذين يندون خلاله بطلب وشرعه يشير بصيغة يومها اذا يرغبون بالرحيل و يحل يحلون باشتيه هيهم وجمهورهم يتم تنصيبهم على باجتاتهم المقتضية فقرهم ويزهيمهم بها برحل في ثان مرحلة الموقوفات التي يقومون إليها على حمايتهم الاجنبية أعذت بأنهم هم في حكوماتها يسروا على أرى وزارة أدخلية لتخفيفهم (لنسى السنة ) العام ٠٣٢٢٠ رخصة الأامة لاتجني بأمير سنة أثير من خلالها . تحت نظر الجهة المختصة بمراعة الأب ،لأن لا ينتج خلالها إجراءات أثامه . العام ٠٣٢٤ كل انجنى حوا لأامة في البلاد ويمكن بعدها رخصة لوزارة العدلية أن تمنحه العدة التي تراها كافية لقطع صلاحية من البلاد ووجودات على الاستقلالا وأن يديبية سنة لحكومة جلالة الملك في الحال وأن كان هناك مستنفع في حد يرد حد النظاميتاج تاريخا على إجراء لعده لتتخذ تنالاة تشير برسد و ردة راءات و تجوز قرارا ثانيا بتنفيذ انصراف و العام ٠٣٢٥ رخصة الأامة لاتجني بأمير سنة واحدة قد للتقدم في حالة تترر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام لعده العام ٠٣٢٦ رخصة الأامة يجب أن تمنح المعلمات الامتيات الآتية . الاسم بالكامل الابنسم الاسم الابنسم العمر العروسة صالح السيسي صادري بمدينسة رقم بطاقة الدخول وتا رنها الجهة التي تمده بالمال لكي والمتعاقد معه الرصد الى ذي ترجله الى البلد الى الله لنتم منه البلد التي سيتم بها رحللة زوجته أو زوجتها ولاده أو زوجتها العدة من لم تجازر سنجي بالأقامة في الاستمارة بهذا ولى تمارحمليات التي جازر سنجي العدة العدة رخصة تمهيل زوجته والعدة العدة في نصروط الأنسة (في نصريت الأنسة) إنما جاء بما يلي فإنما تمهلت سنوات كانت أطرافه حصانات تمرات امرأة أو صناعة أمه سند شهره إذا أردت أن أعده أستثني التي المحتة بمحبة الأسابتي يرضى بالاتفاق من أجلها ويحدد المدة المفرقة في العام ذات (٢٢) يمنح حلاقة على أن تتوفر نية واحدا من بتره أو إبيد من شركته أو يبت تجازر سنجي ورميل إلا وصاح اعمل معروف في البلاد وأن يكون بنصروط إنما جاءت من خلاله أن ترحيل الى البلد و يجهز اتجاهه الى البلد وأن تزيد به تناسا إنتقدت مسؤول في شركة تبع تجازر سنجي ورميل إلا وصاح اعمل معروف في البلاد بينما إن إيابها لا تعدية لأعدائه و بتغير حجة العمل إليه و ورميل ورميل بها لمن مس إنما البلاد وضمنا من ترحيلها عن البلاد بترجيع اتجاهه الى البلد و يرحل ويدد به العدة ٥٤ ، القادم للعملي في البلاد و سأ باقا اتفاقه بينه وبين إباء جهة مالية أرسنها بمبد استيفاء الأجراءات المنصوص عليها في القاعدة الخاصة وبعد مدة العقرة المذكورة في القاعدة (٣٢) يمنح حوا لأمة إذا توفر منه أحد التبرعات إلى رانتي والشرطان النتالت والرايخ ... أول - أن يكون من ذوي الكفاءة أو الصناعة أو الاهتمام لأعماله التي يخدمها ثانيا - أن تنفتح الجهة بمقدتة بهذا التبرع هو ما كانته الإنبة والصناعة والعملية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٧١/٠٩/١١