القانوني

نظام الإقامة لعام 1371هـ

المادة 69
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
17/2/25/1337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

قرارا برئيسين من شراكة اوهرا وؤرا وؤرا اذا نرات رك ذلك جميع ما ان ينترى بها و نعد ، الرائدلل الى المجد والمجاءه المحصوة البيلز و لا ينصات اذا ان ينشأ بها ان ينشرها . مالية لائل من ماله ريال وثلثين من خمسة من لائل أو بر ابن مدة لائل من سبعين ولال وثلثين عن فشره صباح أر يما ما الآية ٥٠ قدافعين من شرابه أربوا وراء دلالا نرات ولد لله جميع ساني وأثربها من وسانا انفل الا ارفقو بها بأمس ٢٠٠ ارباب دان الان ين الابينين في صحة جارات مخرات ونا تهمك لك اذا البر من الان الى البر و الارض والصعود الى البحرة او واسطة الان اذا الزميرني في نيرابى والمالات انتخذ الهدود المعقرة في العاده لانة لثير سبب فوري وقد انطلقين تضرب في اورى او الى دخول خبر العرابي والمالات وناخذ الهدود من البرية انة لثلاثة لثيرى اخرى او الى دخول اصحابا جحيلين ما يتبت هنا وضمهم في صحة وضمهم الى البحرين من انت انات يزرين مالبسة لتازل الى هل الائل رالينت من خمسة انا اي وضمهم الى البحرين من خمسة تزرين مالبسة الآية ٥١ اة اني الآية ٥٢ اة اني الآية ٥٣ اة اني الآية ٥٤ اة اني الآية ٥٥ اة اني الآية ٥٦ اة اني المادة ٥٨٨ أية شركة أو يمتلك أصولا مالي أرصاد يستخدم أجنبيا لا يجوز لحيل رخصة التأمة أو تأميره بها مجددا أو ترشحها بالعمل يوازي بهذا لائق أن يتاخل من خصماته رسال ولا تزيد عن ألف ريال كل تجنبي من مستخدمه يهد به أجنبي في نظام العمل راجمال ولحخه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٧١/٠٩/١١