النظام الأساس لمؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي لعام 1433هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالألفاظ الآتية المعاني المبينة أمامها.
1- المؤسسة: مؤسسة جائزة الأميرة/ صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي.
2- الجائزة: جائزة الأميرة/ صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي.
3- المجلس: مجلس أمناء المؤسسة.
4- الأمين العام: الأمين العام للمؤسسة.
5- اللائحة: اللائحة اللازمة لهذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد