القانوني

النظام الأساس لمؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي لعام 1433هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالألفاظ الآتية المعاني المبينة أمامها. 1- المؤسسة: مؤسسة جائزة الأميرة/ صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي. 2- الجائزة: جائزة الأميرة/ صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي. 3- المجلس: مجلس أمناء المؤسسة. 4- الأمين العام: الأمين العام للمؤسسة. 5- اللائحة: اللائحة اللازمة لهذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٥/٢٠