القانوني

النظام الأساس لمؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي لعام 1433هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- تمنح الجائزة للجهات الأهلية والحكومية وللأفراد من الجنسين؛ في المجالات الآتية: أ- البرامج والمشروعات والأعمال والخدمات، المتميزة اجتماعياً. ب- المبادرات المتميزة، الاجتماعية، والخيرية والإنسانية والتطوعية والصحية والتربوية والبيئية ذات الطابع الاجتماعي. ج- البحوث والدراسات المتميزة في العمل الاجتماعي. د- الريادة في الشؤون الاجتماعية والإنسانية والخيرية والتطوعية. هـ- المساهمات الفعالة في المسؤولية الاجتماعية. ويجوز للمجلس إضافة مجالات جديدة إلى هذه المجالات. 2- يحدد المجلس في بداية كل عام موضوعا أو أكثر في مجال أو أكثر من المجالات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة؛ لمنح الجائزة فيه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٥/٢٠