النظام الأساس لمؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي لعام 1433هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تمنح الجائزة سنوياً، وتكون مواعيد الإعلان عنها، وتحكيم الأعمال المقدمة لنيلها، والاحتفال بمنحها، وفق ما تحدده اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد