القانوني

النظام الأساس لمؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي لعام 1433هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط لترشيح الأعمال للجائزة ما يأتي: 1- أن يتصف العمل المقدم بالجدة والإبداع. 2- أن يكون لصاحب العمل إسهام فاعل في المجال الاجتماعي. 3- ألا يكون العمل المقدم قد نال جائزة نقدية أو تقديرية داخلية أو خارجية. 4- ألا يرشح العمل لأكثر من مجال من مجالات الجائزة. 5- الالتزام بمجال الجائزة المعلن عنه، وشروطها، ومواعيد التقدم لها التي تحددها اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٥/٢٠