النظام الأساس لمؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي لعام 1433هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط لترشيح الأعمال للجائزة ما يأتي:
1- أن يتصف العمل المقدم بالجدة والإبداع.
2- أن يكون لصاحب العمل إسهام فاعل في المجال الاجتماعي.
3- ألا يكون العمل المقدم قد نال جائزة نقدية أو تقديرية داخلية أو خارجية.
4- ألا يرشح العمل لأكثر من مجال من مجالات الجائزة.
5- الالتزام بمجال الجائزة المعلن عنه، وشروطها، ومواعيد التقدم لها التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد