القانوني

النظام الأساس لمؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي لعام 1433هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتكون المجلس من عدد لا يقل عن (تسعة) أعضاء بمن فيهم الرئيس، يصدر باختيارهم أمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. والمجلس هو السلطة العليا في المؤسسة ويرسم السياسة العامة فيها ويشرف على أعمالها وتحقيق أهدافها، وله على وجه خاص القيام بما يأتي: أ- تحديد موضوعات الجائزة ومجالاتها. ب- مراجعة قيمة الجائزة بشكل دوري، وتعديلها عند الحاجة. ج- تعيين الأمين العام، وتحديد حقوقه وواجباته. د- إصدار اللوائح الإدارية والمالية والفنية، واعتماد ما قد يطرأ عليها من تعديلات. هـ- تكوين لجان التحكيم، واعتماد نماذجها وتوصياتها. و- تشكيل هيئات استشارية للجائزة. ز- تعيين الخبراء والمستشارين. ح- اعتماد الأسماء والأعمال الفائزة بالجائزة. ط- تحديد الموعد السنوي لحفل الجائزة. ي- اعتماد الميزانية التقديرية السنوية والحساب الختامي للمؤسسة. ك- اعتماد التقرير السنوي للمؤسسة. ل- تعيين المراجع المالي الخارجي للمؤسسة. وللمجلس أن يفوض بعض هذه الصلاحيات إلى الأمين العام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٥/٢٠