النظام الأساس لمؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي لعام 1433هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يُقبل الترشيح للجائزة إلا من خلال الجهات الحكومية أو الأهلية، وفق ضوابط وإجراءات تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد