النظام الأساس لمؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي لعام 1433هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسلم الجائزة للفائزين بها في احتفال يدعى إليه الفائزون، وعدد من الشخصيات المتميزة في مجال العمل الاجتماعي، ويعلن عنه في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وفي المواقع الإلكترونية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد