النظام الأساس لمؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي لعام 1433هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسعى المؤسسة إلى مواصلة نهج صاحبة السمو الملكي الأميرة/ صيتة بنت عبدالعزيز –رحمها الله– في الاهتمام بمجالات العمل الاجتماعي والخيري والإنساني والتطوعي من خلال منح جائزة تهدف إلى الآتي:
1- تأصيل العمل المؤسسي الاجتماعي بجميع صوره، وتطويره.
2- تقدير المتميزين من الجنسين في العمل الاجتماعي، وتشجيعهم.
3- تشجيع البحوث والدراسات والنشاطات الاجتماعية في المجالات المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (السابعة) من هذا النظام.
4- ترسيخ ثقافة العمل الاجتماعي والخيري والإنساني والتطوعي، وتعزيز قيمه النبيلة.
5- تحفيز الهيئات الحكومية والأهلية على التميز والإبداع في العمل الاجتماعي.
6- إبراز دور المرأة وإسهاماتها المشرفة والإيجابية في المجالات الاجتماعية والإنسانية والخيرية والتطوعية على المستويين المحلي والدولي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد