القانوني

النظام الأساس لمؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي لعام 1433هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسعى المؤسسة إلى مواصلة نهج صاحبة السمو الملكي الأميرة/ صيتة بنت عبدالعزيز –رحمها الله– في الاهتمام بمجالات العمل الاجتماعي والخيري والإنساني والتطوعي من خلال منح جائزة تهدف إلى الآتي: 1- تأصيل العمل المؤسسي الاجتماعي بجميع صوره، وتطويره. 2- تقدير المتميزين من الجنسين في العمل الاجتماعي، وتشجيعهم. 3- تشجيع البحوث والدراسات والنشاطات الاجتماعية في المجالات المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (السابعة) من هذا النظام. 4- ترسيخ ثقافة العمل الاجتماعي والخيري والإنساني والتطوعي، وتعزيز قيمه النبيلة. 5- تحفيز الهيئات الحكومية والأهلية على التميز والإبداع في العمل الاجتماعي. 6- إبراز دور المرأة وإسهاماتها المشرفة والإيجابية في المجالات الاجتماعية والإنسانية والخيرية والتطوعية على المستويين المحلي والدولي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٥/٢٠