النظام الأساس لمؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي لعام 1433هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة المؤسسة غير محددة، وتبقى قائمة محتفظة بشخصيتها الاعتبارية، وتزاول نشاطها ما دامت قادرة على تحقيق أهدافها، ولا تنتهي إلا بصدور قرار بحلها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد