النظام الأساس لمؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي لعام 1433هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون مقر المؤسسة الرئيس في مدينة الرياض، وللمؤسسة أن تنشئ فروعا أو مكاتب لها داخل المملكة بقرار من المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد