القانوني

النظام الأساس لمؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي لعام 1433هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط لمنح الجائزة ما يأتي: 1- أن تتوافر في المرشح لها الشروط التي تحددها اللائحة. 2- أن يجتاز العمل المقدم الضوابط التي تحددها اللائحة. 3- أن يلتزم المرشح بالقواعد والشروط الواردة في إعلان الجائزة. 4- أن يتحمل المرشح المسؤولية النظامية الكاملة عن أي حق أو مطالبة (أدبية أو قانونية أو مالية أو غيرها) ينشأ نتيجة العمل المقدم تجاه أي طرف آخر (ذي صفة طبيعية أو معنوية).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٥/٢٠