القانوني

النظام الأساس لمؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي لعام 1433هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للمؤسسة أمانة عامة ترتبط بالمجلس، ويكون لها أمين عام يتولى الإشراف على القيام بالمهمات المنوطة بها، وتتولى الأمانة العامة القيام بجميع ما تتطلبه الأعمال التنفيذية للمؤسسة، ولها على وجه خاص القيام بما يأتي: 1- إعداد نماذج تحكيم الأعمال المقدمة إلى مجالات الجائزة، ورفعها إلى المجلس. 2- إعداد الشروط العامة والمستندات المطلوبة للترشيح للجائزة، وكذلك النماذج اللازمة لاستقبال الأعمال المرشحة للجائزة. 3- الإعلان عن الموعد السنوي للتقدم للجائزة، ومخاطبة جهات الترشيح بالمواعيد المحددة لذلك. 4- استقبال الأعمال المرشحة للفوز بالجائزة، وفحصها مبدئيا للتأكد من التزامها بالشروط العامة للجائزة، وتوافر المستندات المطلوبة لديها. 5- إعداد قائمة الأفراد، والأبحاث، والأعمال المرشحة للفوز بالجائزة، والرفع بها إلى المجلس للموافقة على إحالتها إلى لجان التحكيم. 6- مراسلة لجان التحكيم بشكل سري، وتلقي الردود، وعرضها على المجلس. 7- إعداد الترتيبات لحفل تسليم الجوائز، والقيام بالمهمات التنفيذية اللازمة لذلك. 8- إعداد التقرير السنوي عن أعمال المؤسسة، ورفعه إلى المجلس. 9- متابعة تنفيذ قرارات المجلس. 10- إعداد مشروعات اللوائح الإدارية والمالية والفنية، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها. 11- التحضير لاجتماعات المجلس، وإعداد جدول أعماله ومشروعات قراراته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٥/٢٠