القانوني

النظام الأساس لمؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي لعام 1433هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكل لجنة التحكيم في كل مجال من مجالات الجائزة من ثلاثة محكمين على الأقل، ترشحهم الأمانة العامة وفق معايير تتناسب ومجالات الجائزة، وتحدد اللائحة حقوقهم وواجباتهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٥/٢٠