النظام الأساس لمؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي لعام 1433هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكل لجنة التحكيم في كل مجال من مجالات الجائزة من ثلاثة محكمين على الأقل، ترشحهم الأمانة العامة وفق معايير تتناسب ومجالات الجائزة، وتحدد اللائحة حقوقهم وواجباتهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد