القانوني

النظام الأساس لمؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي لعام 1433هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحكم الأعمال المرشحة للجائزة بسرية تامة، ولا يحق لأي من منسوبي المؤسسة أو لجان التحكيم الإعلان عن أسماء المرشحين أو الفائزين. ولا تعد نتائج الجائزة نهائية ما لم يعتمدها المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٥/٢٠