النظام الأساس لمؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي لعام 1433هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحكم الأعمال المرشحة للجائزة بسرية تامة، ولا يحق لأي من منسوبي المؤسسة أو لجان التحكيم الإعلان عن أسماء المرشحين أو الفائزين. ولا تعد نتائج الجائزة نهائية ما لم يعتمدها المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد