النظام الأساس لمؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي لعام 1433هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- تتكون موارد المؤسسة من الآتي:
أ- ما يخصص لها سنويا من ميزانية الدولة.
ب- الهبات، والتبرعات، والوصايا، والأوقاف.
ج- عائدات استثمار ممتلكاتها وأموالها.
د- أي مصدر آخر يقره المجلس.
2- للمؤسسة الاستفادة من الإعانة التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية للجمعيات الخيرية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد