القانوني

النظام الأساس لمؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي لعام 1433هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- تتكون موارد المؤسسة من الآتي: أ- ما يخصص لها سنويا من ميزانية الدولة. ب- الهبات، والتبرعات، والوصايا، والأوقاف. ج- عائدات استثمار ممتلكاتها وأموالها. د- أي مصدر آخر يقره المجلس. 2- للمؤسسة الاستفادة من الإعانة التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية للجمعيات الخيرية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٥/٢٠