القانوني

النظام الأساس لمؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي لعام 1433هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا اتضح للمجلس أن المؤسسة أصبحت غير قادرة على تحقيق أهدافها لأي سبب من الأسباب، فله الحق في حلها بقرار يصدر بالأغلبية، على ألا تقل عن ثلثي الأعضاء وأن يكون من بينهم رئيس المجلس، ويتضمن القرار تعيين الجهة التي يعهد إليها بمهمة تصفية المؤسسة والإجراءات التي يتعين اتباعها في هذا الصدد، والجهة التي تؤول إليها أموال المؤسسة، وتكون التصفية بإشراف المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٥/٢٠