النظام الأساس لمؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي لعام 1433هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر المجلس اللائحة في مدة أقصاها (تسعون يوماً) من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ اعتمادها من المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد