النظام الأساس لمؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي لعام 1433هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تودع موارد المؤسسة المالية في المصرف أو المصارف التي يحددها المجلس، ويصرف منها بحسب ما تحدده اللوائح الداخلية للمؤسسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد