النظام الأساس لمؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي لعام 1433هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون السنة المالية للمؤسسة من اثني عشر شهرا تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من تاريخ صدور الأمر الملكي بالموافقة على تأسيسها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد