القانوني

النظام الأساس لمؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي لعام 1433هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكون السنة المالية للمؤسسة من اثني عشر شهرا تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من تاريخ صدور الأمر الملكي بالموافقة على تأسيسها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٥/٢٠