القانوني

النظام الأساس لمؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي لعام 1433هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/109

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكون جائزة موضوع من مجالات الجائزة من الآتي: 1- مبلغ نقدي مقداره (1,000,000) مليون ريال. 2- وسام يحمل اسم المؤسسة وشعارها. 3- شهادة تقديرية تتضمن اسم الفائز، ومسوغات حصوله على الجائزة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٥/٢٠