النظام الأساس لمؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي لعام 1433هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون جائزة موضوع من مجالات الجائزة من الآتي:
1- مبلغ نقدي مقداره (1,000,000) مليون ريال.
2- وسام يحمل اسم المؤسسة وشعارها.
3- شهادة تقديرية تتضمن اسم الفائز، ومسوغات حصوله على الجائزة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد