النظام الأساس لمؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي لعام 1433هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/109
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الأمين العام هو المسؤول بشكل رئيس عن إدارة الأمانة العامة للمؤسسة وعلاقاتها مع الغير، وله على وجه خاص القيام بما يأتي:
1- ممارسة جميع الصلاحيات الإدارية والمالية اللازمة، أو التي فوضه بها المجلس.
2- تعيين الموظفين والمتعاونين وترشيح الخبراء والمستشارين، وفق شروط ومعايير تحددها اللائحة.
3- تمثيل المؤسسة أمام الغير.
4- إجراء الاتصالات مع جهات الترشيح، ولجان التحكيم، والدعوة إلى اجتماعاتها.
5-إعداد الخطط والتقارير المتعلقة بالتحضيرات السنوية للجائزة.
6- اقتراح ميزانية المؤسسة، ورفعها إلى المجلس.
7- القيام بأعمال سكرتارية المجلس دون أن يكون له حق التصويت فيه.
وللأمين العام أن يفوض في بعض صلاحياته من يراه من العاملين في جهاز الأمانة العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد