القانوني

النظام الأساس لمؤسسة الرياضات الإلكترونية لعام 1445هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون موارد المؤسسة مالا بما يأتي: أ - ما تقدمه الدولة من إعانات. ب - ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف. ج - العوائد الناتجة عن تأسيس الشركات أو المساهمة فيها أو الدخول شركة فيها. د - العوائد الناتجة عن استثمارها. ه - أي مورد آخر يقرره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. ٣ - تفتتح الميزانية (أو الحسابات) البنكية وفق لوائح المؤسسة والمصروفات التي يتعمدها المجلس في هذا الشأن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠١/٠٦