القانوني

النظام الأساس لمؤسسة الرياضات الإلكترونية لعام 1445هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز تعديل أي نص من نصوص النظام بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠١/٠٦