النظام الأساس لمؤسسة الرياضات الإلكترونية لعام 1445هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز تعديل أي نص من نصوص النظام بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد