النظام الأساس لمؤسسة الرياضات الإلكترونية لعام 1445هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- للمجلس - بأغلبية عشرة - أن يقرر حل المؤسسة أو دمجها وغيرها.
حالاها، فيجب أن يضمن للمختص جميع الجهات التي سيؤول إليها أموال المؤسسة والإجراءات التي يتعين اتباعها في هذا الصدد، وتحدد الجهة التي ستؤول إليها أموال المؤسسة بعد إقام التنصيفية؛ شريطة أن تكون من الجهات التي يداخل في أغراض المؤسسة. ويصدر قرار حل المؤسسة أو دمجها من مجلس الوزراء.
٢- تكون التنصيفية عشرة:
الفصل السابع: أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد