القانوني

النظام الأساس لمؤسسة الرياضات الإلكترونية لعام 1445هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- للمجلس - بأغلبية عشرة - أن يقرر حل المؤسسة أو دمجها وغيرها. حالاها، فيجب أن يضمن للمختص جميع الجهات التي سيؤول إليها أموال المؤسسة والإجراءات التي يتعين اتباعها في هذا الصدد، وتحدد الجهة التي ستؤول إليها أموال المؤسسة بعد إقام التنصيفية؛ شريطة أن تكون من الجهات التي يداخل في أغراض المؤسسة. ويصدر قرار حل المؤسسة أو دمجها من مجلس الوزراء. ٢- تكون التنصيفية عشرة: الفصل السابع: أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠١/٠٦