القانوني

النظام الأساس لمؤسسة الرياضات الإلكترونية لعام 1445هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد السنة المالية للمؤسسة في ٣١ ديسمبر من كل سنة. واستثناء من ذلك، تعد السنة المالية الأولى للمؤسسة من تاريخ العمل والبناء وتتتهي بنهاية السنة التالية. ٢ - تمسك المؤسسة دفاترها المحاسبية وتعد قوائمها المالية وفقا للمعايير المحاسبية للمنشآت غير الغدقة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠١/٠٦