النظام الأساس لمؤسسة الرياضات الإلكترونية لعام 1445هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد السنة المالية للمؤسسة في ٣١ ديسمبر من كل سنة. واستثناء من ذلك،
تعد السنة المالية الأولى للمؤسسة من تاريخ العمل والبناء وتتتهي بنهاية السنة التالية.
٢ - تمسك المؤسسة دفاترها المحاسبية وتعد قوائمها المالية وفقا للمعايير المحاسبية للمنشآت غير الغدقة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد