القانوني

النظام الأساس لمؤسسة الرياضات الإلكترونية لعام 1445هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يكون للمؤسسة رئيس تنفيذى يعين ويغنى من منصبة بقرار من المجلس، ويحدد قرار التعيين أجره ومزاياه الأخرى. ٢- بعد التعيين تنفذى مسؤولا عن إدارة شؤون المؤسسة وتسيير أعمالها، وتتركز مسؤولياته في حدود ما يخص عليه النظام واللوائح المؤسسة وما يقرره المجلس، وتأمر المهام والصلاحيات الآتية: أ- اقتراح مشاريع للمؤسسة وإجراءات المالية للمؤسسة، وغيرها من اللوائح ذات العلاقة بها؛ ب- اقتراح مشروعات المؤسسة، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها. ج- اقتراح السياسة العامة للمؤسسة، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها. د- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن سير أعمال المؤسسة، لأسكتمال ما يلزم في شأها. ه- تمثيل المؤسسة أمام القطاعات الخاصة وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تنفيذ الغير بذلك. و- إبرام العقود والاتفاقيات بعد موافقة المجلس، أو مجلس الصلاحيات الممنوحة له وفقا للمؤسسة. ز- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية المؤسسة، وتقريرها السنوي؛ تمهيدا لرفعها إلى المجلس. ح- إصدار الأوامر ومصروفاتها ومشترياتها، واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لما تحدده لوائح المؤسسة. ط- تعيين منسوبي المؤسسة والإشراف عليهم من منسوبي لوائحها. ي- مباشرة ما يكلفه به المجلس من مهام. المملكة العربية السعودية وزارة الخارجية برئاسة سعادة وزير الخارجية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠١/٠٦