النظام الأساس لمؤسسة الرياضات الإلكترونية لعام 1445هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يكون للمؤسسة رئيس تنفيذى يعين ويغنى من منصبة بقرار من المجلس، ويحدد قرار التعيين أجره ومزاياه الأخرى.
٢- بعد التعيين تنفذى مسؤولا عن إدارة شؤون المؤسسة وتسيير أعمالها، وتتركز مسؤولياته في حدود ما يخص عليه النظام واللوائح المؤسسة وما يقرره المجلس، وتأمر المهام والصلاحيات الآتية:
أ- اقتراح مشاريع للمؤسسة وإجراءات المالية للمؤسسة، وغيرها من اللوائح ذات العلاقة بها؛
ب- اقتراح مشروعات المؤسسة، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
ج- اقتراح السياسة العامة للمؤسسة، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
د- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن سير أعمال المؤسسة، لأسكتمال ما يلزم في شأها.
ه- تمثيل المؤسسة أمام القطاعات الخاصة وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تنفيذ الغير بذلك.
و- إبرام العقود والاتفاقيات بعد موافقة المجلس، أو مجلس الصلاحيات الممنوحة له وفقا للمؤسسة.
ز- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية المؤسسة، وتقريرها السنوي؛ تمهيدا لرفعها إلى المجلس.
ح- إصدار الأوامر ومصروفاتها ومشترياتها، واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لما تحدده لوائح المؤسسة.
ط- تعيين منسوبي المؤسسة والإشراف عليهم من منسوبي لوائحها.
ي- مباشرة ما يكلفه به المجلس من مهام.
المملكة العربية السعودية
وزارة الخارجية
برئاسة سعادة وزير الخارجية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد