النظام الأساس لمؤسسة الرياضات الإلكترونية لعام 1445هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ – تتبع المؤسسة الاعتبارية الاعتبارية، وتخضع في ممارسها للأحكام الواردة في النظام.
٢ – يكون مقر المؤسسة في مدينة الرياض، وبها إشراف ومكاتب للملكة وخارجها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد