القانوني

النظام الأساس لمؤسسة الرياضات الإلكترونية لعام 1445هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يكون للمؤسسة مجلس أمناء لا يقل عدد أعضائه عن (سبعة)، يكون تعيينهم وإق راحتهم بقرار من مجلس الوزراء. ٢ - تكون المدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد. وفي حال انتهاء مدة العضوية دون صدور قرار من مجلس الوزراء بالتجديد أو التعيين، فيستمر العضو إلى أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بتجديده أو تعيين بديل عنه. ٣ - يعين المجلس من أعضائه أو من غيرهم أمينا للإعداد والاجتماعات وتسجيل المحاضرات والقرارات وإنهاؤها و حفظ الإلكترونية الوسائل الإلكترونية الآمنة لذلك، والقيام بأي عمل آخر يكلفه به المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠١/٠٦