القانوني

النظام الأساس لمؤسسة الرياضات الإلكترونية لعام 1445هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المؤسسة: ٢ – تقدم الجوازات والإشخاص التي تطلب جهودا في الجالات ذات العلاقة بالمؤسسة. ٣ – إبرام العقود والاتفاقيات مع القطاع الخاص والجهات والمنظمات على المستويات المحلي والدولي في الموضوعات ذات العلاقة باللائحة والمؤسسة. المملكة العربية السعودية هيئة الزكاة والدخل Bureau of Experts At The Council Of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠١/٠٦