النظام الأساس لمؤسسة الرياضات الإلكترونية لعام 1445هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المؤسسة:
٢ – تقدم الجوازات والإشخاص التي تطلب جهودا في الجالات ذات العلاقة بالمؤسسة.
٣ – إبرام العقود والاتفاقيات مع القطاع الخاص والجهات والمنظمات على المستويات المحلي والدولي في الموضوعات ذات العلاقة باللائحة والمؤسسة.
المملكة العربية السعودية
هيئة الزكاة والدخل
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد