القانوني

النظام الأساس لمؤسسة الرياضات الإلكترونية لعام 1445هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مجلس هو السلطة العليا للمؤسسة، وهو المسؤول عن إدارة شؤونها وتصرف أورهها، ويخضع جميع القرارات لتطبيق أغراضها، وله - بوجه خاص - ما يلي: المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الخارجية Bureau of Experts At The Council Of Ministers ١- اعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة. ٢- اعتماد اللوائح والإجراءات والمواثيق والقواعد ذات العلاقة؛ بما يضمن تحقيق أغراض المؤسسة. ٣- اعتماد السياسة العامة للمؤسسة، وخططها الاستراتيجية، وبرامجها التنفيذية. ٤- اعتماد السياسة الاستثمارية لمؤور المؤسسة المالية، وتحديد مجالاتها. ٥- اعتماد إنشاء فرع ومكاتب للمؤسسة داخل المملكة وخارجها. ٦- اعتماد مستهدفات المؤسسة ومؤشرات الأداء السنوية الخاصة بها. ٧- النظر في التقارير الدورية التي يقدمها الرئيس التنفيذي عن سير أعمال المؤسسة، وأخذ اللازم حياله. ٨- الموافقة على تأسيس الشركات، أو المشاركة في تأسيسها، أو دخول المؤسسة شريكا فيها. ٩- قبول الهبات والتبرعات والإعانات وملحق والوصايا والأوقاف. ١٠- الموافقة على إبرام العقود والاتفاقيات. ١١- الموافقة على مشروع ميزانية المؤسسة ومقرر حساباتها وتقويها السنوي. ١٢- المجلس تشكيل لجنة أو من منصبى المؤسسة أو من غيرهم، وأن يعهد إليها ما يراه ملائما من المهام والمسؤوليات. وتحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها. والمجلس لكللكم تعيين بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو من يراه من أعضائه أو من منصبى المؤسسة؟ وذلك دون إخلال بالواجبات الأساسية للمجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠١/٠٦