القانوني

النظام الأساس لمؤسسة الرياضات الإلكترونية لعام 1445هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون فرض المؤسسة: وأي عمل آخر يصند إليه من المجلس، ويرتبط بتنظيمات الكترونية وتنظيمها، وأي عمل آخر يصند إليه من المجلس، ويرتبط بتنظيمات الكترونية وتنظيمها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠١/٠٦