النظام الأساس لمؤسسة الرياضات الإلكترونية لعام 1445هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون فرض المؤسسة:
وأي عمل آخر يصند إليه من المجلس، ويرتبط بتنظيمات الكترونية وتنظيمها، وأي عمل آخر يصند إليه من المجلس، ويرتبط بتنظيمات الكترونية وتنظيمها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد