القانوني

النظام الأساس لمؤسسة الرياضات الإلكترونية لعام 1445هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالألفاظ الآتية – أيما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك: المؤسسة: مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية. الجلسة: مجلس أمناء المؤسسة. النظام: النظام الأساسي للمؤسسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠١/٠٦