النظام الأساس لمؤسسة الرياضات الإلكترونية لعام 1445هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالألفاظ الآتية – أيما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:
المؤسسة: مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية.
الجلسة: مجلس أمناء المؤسسة.
النظام: النظام الأساسي للمؤسسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد