القانوني

النظام الأساس لمؤسسة الرياضات الإلكترونية لعام 1445هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد اللوائح الإدارية للمؤسسة جميع الأحكام المنظمة لشؤونها الإدارية والمالية، بما في ذلك الأحكام المنظمة لأوضاع ممثوليها والأحكام المتعلقة بالناتج منافعا وتأمين مشاريعا. الفصل الخامس: الشؤون المالية للمؤسسة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠١/٠٦