النظام الأساس لمؤسسة الرياضات الإلكترونية لعام 1445هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد اللوائح الإدارية للمؤسسة جميع الأحكام المنظمة لشؤونها الإدارية والمالية، بما في ذلك الأحكام المنظمة لأوضاع ممثوليها والأحكام المتعلقة بالناتج منافعا وتأمين مشاريعا.
الفصل الخامس: الشؤون المالية للمؤسسة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد