القانوني

النظام الأساسي لمؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي لعام 1423هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/159

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة المؤسسة غير محددة ولكن قدرة على تحقيق أهدافها، وفي هذه الحالة يتزود قرار بها بأعلى رأيحة ثلث أعضاء مجلس الأمناء بمن فيهم رئيس المجلس، ويجب أن يتضمن القرار الصادر بعد المؤسسة تحديد الجهة أو الجهات التي تؤول إليها أموالها وممتلكاتها بعد التصفية لذلك، والجهة أو الجهات التي الجهة أو الجهات ممن تزاول منها بشكل يدخل في أهداف المؤسسة. كما يجوز لمجلس الأمناء وتنفيس الأغلبية دمج المؤسسة مع غيرها أو انضمامها إليها إذا اقتضت مصلحة المؤسسة ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٨/٢٠