النظام الأساسي لمؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي لعام 1423هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/159
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بين بقار من مجلس الأمناء معين يقوم على وجه الخصوص بما يلي :
١ - ما يتطلبه تنفيذ رسالة وأهدافها وخططها الاستراتيجية من أعمال
٢ - إعداد الموازنات السنوية للمؤسسة وعرضها على اللجنة التنفيذية تمهيدا لعرضها على مجلس الأمناء.
٣ - القيام بجميع الأعمال اللازمة لسير العمل في المؤسسة وفقا لما تحدده اللوائح التنفيذية أو يكلفه بها مجلس الأمناء أو اللجنة التنفيذية ووفق ما يضعه المجلس من قواعد وضوابط.
٤ - القيام بأعمال أمانة السير لاجتماعات مجلس الأمناء.
٥ - المواد الثالثة عشرة : تكون الموارد المالية للمؤسسة من :
١ - ما تقدمه الدولة من مساعدات ومنح.
٢ - التبرعات والأوقاف والوصايا النقدية والعينية.
٣ - العائد الاستثماري للموارد المتاحة للمشروع.
٤ - الدخل من بيع وإيجار ممتلكات المؤسسة من عقارات وخلافها.
٥ - الموارد الأخرى التي يقرر مجلس الأمناء إضافتها إلى أموال المؤسسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد