القانوني

النظام الأساسي لمؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي لعام 1423هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/159

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بين بقار من مجلس الأمناء معين يقوم على وجه الخصوص بما يلي : ١ - ما يتطلبه تنفيذ رسالة وأهدافها وخططها الاستراتيجية من أعمال ٢ - إعداد الموازنات السنوية للمؤسسة وعرضها على اللجنة التنفيذية تمهيدا لعرضها على مجلس الأمناء. ٣ - القيام بجميع الأعمال اللازمة لسير العمل في المؤسسة وفقا لما تحدده اللوائح التنفيذية أو يكلفه بها مجلس الأمناء أو اللجنة التنفيذية ووفق ما يضعه المجلس من قواعد وضوابط. ٤ - القيام بأعمال أمانة السير لاجتماعات مجلس الأمناء. ٥ - المواد الثالثة عشرة : تكون الموارد المالية للمؤسسة من : ١ - ما تقدمه الدولة من مساعدات ومنح. ٢ - التبرعات والأوقاف والوصايا النقدية والعينية. ٣ - العائد الاستثماري للموارد المتاحة للمشروع. ٤ - الدخل من بيع وإيجار ممتلكات المؤسسة من عقارات وخلافها. ٥ - الموارد الأخرى التي يقرر مجلس الأمناء إضافتها إلى أموال المؤسسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٨/٢٠