النظام الأساسي لمؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي لعام 1423هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/159
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشكل مجلس الأمناء كل راي حاجة لذلك لجنة في تحديد تقرير المؤسسة إقامة مشروع وذلك لمساعدة المؤسسة في تحديد المستفيدين من مشاريعها ومواصفات المشروع وغير ذلك مما يراه المجلس من أمور، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها وصلاحياتها ومدتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد