القانوني

النظام الأساسي لمؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي لعام 1423هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/159

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشكل مجلس الأمناء كل راي حاجة لذلك لجنة في تحديد تقرير المؤسسة إقامة مشروع وذلك لمساعدة المؤسسة في تحديد المستفيدين من مشاريعها ومواصفات المشروع وغير ذلك مما يراه المجلس من أمور، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها وصلاحياتها ومدتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٨/٢٠