النظام الأساسي لمؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي لعام 1423هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/159
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
برئاس المؤسسة ومجلس الأمناء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز وله حق اختيار نائب له أو أكثر حسب الحاجة، وحق تعيين أعضاء المجلس والتجديد لهم وإعفاؤهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد