القانوني

النظام الأساسي لمؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي لعام 1423هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/159

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

برئاس المؤسسة ومجلس الأمناء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز وله حق اختيار نائب له أو أكثر حسب الحاجة، وحق تعيين أعضاء المجلس والتجديد لهم وإعفاؤهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٨/٢٠