القانوني

النظام الأساسي لمؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي لعام 1423هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/159

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مجلس الأمناء هو السلطة العليا في المؤسسة، ويتولى رسم السياسات العامة والمشورة والإشراف على تنفيذها وقيام بكل ما من شأنه تحقيق الأهداف المؤسسة من أجلها، وله على وجه الحصون : ١ - اعتماد الخطط الاستراتيجية والسنوية والموازنات التقديرية للمؤسسة ومتابعة تنفيذها وتقويم نتائجها. ٢ - تعديل النظام الأساسي للمؤسسة بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه. ٣ - اعتماد اللوائح اللازمة لسير العمل في المؤسسة بما فيها اللوائح المالية والإدارية. ٤ - وضع الضوء على الإدارة المؤسسة وتنمية نشاطها. ٥ - قبول الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا ورهن ممتلكات المؤسسة أو بيعها أو التصرف بها لخدمة أهداف المؤسسة. ٦ - الاقتراح عند الانتقال بما يتفق مع الشريعة الإسلامية، ورهن ممتلكات المؤسسة أو بيعها أو التصرف بها لخدمة أهداف المؤسسة. ٧ - النظر في ما تعرضه عليه اللجنة التنفيذية. ٨ - إنشاء فرع للمؤسسة خارج مدينة الرياض حسبما تدعو الحاجة إليه. ٩ - تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية، واللجان الأخرى اللازمة لتنفيذ أعمال المؤسسة. ١٠ - تعيين أمين عام المؤسسة وأعفاذه وتحديد مدة عمله وواجباته وصلاحياته. ١١ - اعتماد سياسات الاستثمار لإدارة أموال المؤسسة وتطويرها. ١٢ - الموافقة على القوائم المالية للسنة المنتهية والحساب الختامي للمؤسسة. ١٣ - تعيين مراجع الحسابات الخارجي بناء على توصية اللجنة التنفيذية وتحديد أتعابه. ١٤ - النظير في التقارير السنوية ونشاطها عن السنة المالية المنتهية. ١٥ - حل المؤسسة أو دمجها مع غيرها أو انضمام غيرها إليها وفقا للمادة الثامنة عشرة من هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٨/٢٠