القانوني

النظام الأساسي لمؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي لعام 1423هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/159

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشكل مجلأ الأمناء في أول اجتماع له لجنة تنفيذية من بين أعضائه أو من غيره إذا رأى المجلس ذلك لا يقل عدد أعضائها عن خمسة من بينهم أمين عام المؤسسة بما يكفي به مجلس الأمناء، وعليها وصلاحيات ويتعين المجلس الأذان ونائبه وأعضاؤها، وعليها على وجه الخصوص القيام بما يأتي: ١ - الإشراف المباشر والمستمر على تنفيذ خطط المؤسسة وبرامج أعمالها. ٢ - إعداد خطة استراتيجية لخمس سنوات يتم عرضها على مجلس الأمناء لاعتمادها لاعتمادها. يتم عرضها على مجلس الأمناء لاعتمادها قبل بداية السنة المالية الجديدة بهذه السنة. ٢ - استثمار أموال المؤسسة واستغلالها وتوظيف أموالها المنقولة وغير المنقولة في استثمارات منخفضة المخاطر بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٨/٢٠