النظام الأساسي لمؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي لعام 1423هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/159
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مجلس الأمناء لاستعماله بين برهان من خير أموال المؤسسة ومستشارين وغيرهم متفرغين لأداء ما يهدف إليهم من أعمال، ويحدد طبيعة العلاقة بينهم والمشروع وواجباتهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد