النظام الأساسي لمؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي لعام 1423هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/159
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم الصرف من الموارد المالية للمؤسسة حسبما تحدده اللوائح التنفيذية ومما يقرره مجلس الأمناء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد