القانوني

النظام الأساسي لمؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي لعام 1423هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/159

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون السنة المالية للمؤسسة متوقة مع السنة المالية للدولة باستثناء السنة الأولى حيث تبدأ من تاريخ مراجعة المؤسسة تشاطها في أي وقت من السنة وتتجه بداية الشهر من السنة المالية التي تليها، ويحدد مجلس الأمناء تاريخ بدء المؤسسة نشاطها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٨/٢٠