النظام الأساسي لمؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي لعام 1423هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/159
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون السنة المالية للمؤسسة متوقة مع السنة المالية للدولة باستثناء السنة الأولى حيث تبدأ من تاريخ مراجعة المؤسسة تشاطها في أي وقت من السنة وتتجه بداية الشهر من السنة المالية التي تليها، ويحدد مجلس الأمناء تاريخ بدء المؤسسة نشاطها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد