القانوني

النظام الأساسي لمؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي لعام 1423هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/159

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينعقد مجلس الأمناء مرة في السنة على الأقل، كما ينعقد بصورة استثنائية بناء على دعوة من رئيس المجلس أو نائبه، أو بنائه على طلب من عضوين أو أكثر، وييكون الاجتماع صداعا لأداء وظائفه لأعضاء فأغلبية فاكثر. فأكثر على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء حاضرين إلا فيما نص فيه على أغلبية أكثر، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي يوسع معه رئيس المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٨/٢٠