القانوني

النظام الأساسي لمؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي لعام 1423هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/159

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للمؤسسة مجلس أمناء يشكل من رئيس ونواب، وعدد من الأعضاء لا يقلون عن تسعة يكون من بينهم رئيس المجلس والشؤون الاجتماعية ووزير الشؤون البلدية والقروية بصفتها الوظيفية، وتكون مدة المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٨/٢٠