النظام الأساسي لمؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي لعام 1423هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/159
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمؤسسة مجلس أمناء يشكل من رئيس ونواب، وعدد من الأعضاء لا يقلون عن تسعة يكون من بينهم رئيس المجلس والشؤون الاجتماعية ووزير الشؤون البلدية والقروية بصفتها الوظيفية، وتكون مدة المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد