القانوني

النظام الأساسي لمؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي لعام 1423هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/159

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تهدف المؤسسة إلى تأمين مساكن ملائمة للآفات الأكثر حاجة في المجتمع السعودي يكون في تدوير هذه المساكن مدخلا لتمكينها من أن تنسب فئات منتهية وقادرة على تنمية محيطها المحلي العالي الماشر كجزء من التنمية الشاملة في مقارنة ومجوز للمؤسسة مقر مجلس الأمانة القيام بمشاريع لها علاقة بالإسكان بحسب ما يراه ويحدده المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٨/٢٠