النظام الأساسي لمؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي لعام 1423هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- أ/159
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم المؤسسة بالدراسات اللازمة لتطوير وسائل تحقيق أهدافها وإدارتها وتوظيفها، ويتم تحديد المسؤولية فيما بينهم وفق الضوابط والمعايير التي تقررها لهيئة التنفيذية لهذا النظام وفقا لمجلس الأمانة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد