القانوني

النظام الأساسي لمؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي لعام 1423هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Order
المرجع:
أ/159

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم المؤسسة بالدراسات اللازمة لتطوير وسائل تحقيق أهدافها وإدارتها وتوظيفها، ويتم تحديد المسؤولية فيما بينهم وفق الضوابط والمعايير التي تقررها لهيئة التنفيذية لهذا النظام وفقا لمجلس الأمانة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/٠٨/٢٠